القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

المطلب الرابع

قاعدة: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»

ومما تفرع عن القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك» القاعدة الفرعية: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وسوف ندرس فيها العناصر التالية:

الصيغ التي وردت بها هذه القاعدة.

علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك».

- شرح ألفاظ القاعدة.

المعنى الإجمالي للقاعدة.

- تطبيقات القاعدة.

أولاً: الصيغ التي وردت بها هذه القاعدة:

ترددت هذه القاعدة على أعلام الفقهاء وألسنتهم في مواضع التعليل والترجيح بالصفة المذكورة هنا: «الأصل» إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» (1)، أو الصيغ المتقاربة معها، فقد عبّر عنها الراشدي بقوله: «الأصل في كل حادث تقديره بأقرب وقت» (2). وعبر عنها بعضهم بقوله: «الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات» (3).

(1) المجلة العدلية: القاعدة العاشرة المادة (11). وينظر: الزرقا أحمد: شرح القواعد الفقهية، ص 125. ـ ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 64.

(2) الراشدي: جواهر القواعد، ص 89.

(3) الندوي: القواعد الفقهية، ص 392، السدلان القواعد الكبرى، ص 147.