القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

151

بكر)، واختاره أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني في «العدل والإنصاف ومال إليه الكدمي، وهو قول الأكثرين من الفقهاء من مختلف

المذاهب (2).

قال السيوطي في «أشباهه» هذا مذهبنا (3). وقال الحموي: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ويشير ابن نجيم إلى رأي الحنفية فيقول: إن الأصل فى الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي (5). ونقل الزركشي رأي الشافعية فقال: «وعن الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه فهو حلال)، وهو ما أكده ابن نجيم الحنفي فيقول: «هل الأصل في

«شرح مرج البحرين في علم المنطق للوارجلاني أبي يعقوب (مفقود) و «مشكل إعراب الدعائم لابن النضر العُماني، (مخ). وغيرها. الشماخي: مختصر العدل والإنصاف، مقدمة علي يحيى معمر، 3 - 7 السالمي اللمعة المرضية، 28. الباروني سليمان: مختصر تاريخ الإباضية، 51. علي معمر الإباضية في موكب التاريخ، 125/ 3، 130. الجعبيري: البعد الحضاري، 126/ 1.

(1) يحيى بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارجلاني، أبو زكرياء (ت: 471 أو بعد 474 هـ/ 1078 أو بعد 1081 م)، ولد في وارجلان بالجزائر. أشهر من نار على علم. تلقى العلم في

بن

وادي أريغ عند الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي. روى عنه أبو عمرو عثمان خليفة السوفي، وكانت له حلقة علم له أجوبة وفتاوى في علم الكلام، ورسائل في الفقه، يبدو أنها فقدت. إلا أننا نجد بعض العلماء يستشهدون بأقواله وآرائه الكلامية، منها ما ذكره أبو سهل يحيى بن إبراهيم في بداية كتابه في العقيدة. وكتابه «السيرة وأخبار الأيمة». ينظر: أبو زكرياء السيرة (ط. (ت) 1/ 14 - 215/ 367، 371. الدرجيني: طبقات، 1/ي، م؛ 352/ 2 427، 448 - 451. الشماخي السير، 2/ 92 - 93. بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، 3/ 92 - 93. الزركلي: الأعلام، 168/ 9.

(2) السالمي: 189/ 2 - 191. (3) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص

AV

(4) الحموي أحمد غمز عيون البصائر، ص 223، 224 بتصرف.

(5) ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 87.

(6) الزركشي: المنثور في القواعد، 70/ 2.