القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

73

النكاح بأحكام مفهومة وأوصاف معلومة، وبيَّن أوصاف الزنا وحرمها بشرط ووصف غير وصف النكاح وحرمها، فعند موسى بن أبي جابر أن كل ما لم يکن بکمال وصف النكاح على ما شرطه الله تعالى ووصفه فهو من حيّز الزنا عنده، فحرّمه أبداً إلا أنه أسقط الحد بالشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود

بالشبهات ما استطعتم (1)، فهذا ما ذهب إليه موسى بن أبي جابر رحمدلله.

وعند موسى بن علي حمدالله أن هذا النكاح لم يستكمل أحكام النكاح فيلحقه حكمه، ولا هو من الزنا المحض فيلحقه حكمه، فجعل له حكماً

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، وأما حديث شرحبيل بن أوس - حديث: 8232 ولفظه عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ـ كتاب السير جماع أبواب السير ـ باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من حديث: 17017. وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ها وغيرهما، وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود من قوله. وأخرجه الترمذي في سنن الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في درء الحدود حديث: 1382. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود الهذلي باب حديث: 9538 حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق عن الثوري، ومعمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود: «ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم وأخرجه أبو يعلى الموصلي شهر بن حوشب حديث: 6481 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود ما استطعتم». وأخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية - كتاب الحدود باب درء الحد بالشبهة ـ حديث: 1906 قال مسدد: حدثنا شعبة عن يحيى عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قال: «ادرءوا الحدود عن عباد الله ل». رواه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، رقم: 2535، 2/ 850، عن أبي هريرة والبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم: 16834، 238/ 8، عن عائشة. قال ابن حجر: «روي وموقوفاً على عمر وبإسناد صحيح». التلخيص الحبير، 56/ 4.

منقطعاً