القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤

74

القواعد الفقهية عند الإباضية

ثالثاً ولم يلحقه بأحد الحكمين المتفق عليهما، فكل قد قاس على أصل

والله أعلم). 6 ـ أصول الشريعة كالصلاة والزكاة والحج، أي من أركان الدين قال السالمي: يطلق الأصل «على ما يكون أصلاً من أصول الشريعة كالصلاة والزكاة، فإنه سمي أصلاً في الاصطلاح … ». ويشير أحد الفقهاء المعاصرين إلى الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الشريعة، فذكر أن «المراد بأصول الشرع القواعد العامة التي يتوصل إليها بواسطة استقراء النصوص أو بواسطة تتبع مقاصد الشريعة، فالأصل أعم من النص، وقد يكون أقوى منه، ومن ثَم كانت الأصول أوسع نطاقاً وأقوى مدلولاً

من القواعد الفقهية (3).

7 - الراجح نحو الأصل عدم الحذف أي الراجح، وإذا تعارض القرآن مع القياس فالقرآن أصل، أي راجح عليه، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز الأصل، أي الراجحة عند السامع

(4)

فالحقيقة هي 8 - الكتب وقد أشار إلى هذا المعنى السدو يكشي صاحب الحاشية على کتاب الإيضاح فقال: ويحتمل أن يريد بالأصول ما يشمل الكتب، وبالفروع ما يشمل المسائل، فكأنه قال: من لم يتحكّم على الكتب قلما تحصل عنده

مسائل» (ه).

والحاصل أنه يلاحظ أن معاني الأصل السابقة شبيهة بالمعنى اللغوي، ولا يهمنا منها إلا المعنى المراد للقاعدة الكلية، فهي كالمعنى السابق المستفاد

(1) العوتبي: الضياء، 13/ 1.

(2) السالمي: طلعة الشمس، 21/ 1.

(3) الروكي: قواعد الفقه الإسلامي، ص 9

109

(4) الباحسين يعقوب القواعد الفقهية، ص 73.

(5) السدويكشي: الحاشية على كتاب الإيضاح، للشماخي، 5/ 1