الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢172
القواعد الفقهية عند الإباضية
1 - التأمين من المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية من العمد والعكس
الصادرين من المسؤول نفسه.
2 - التأمين على الأموال.
- التأمين على الأشخاص.
وقد بحث العلماء المعاصرين من الإباضية وغيرهم) هذا الموضوع من
كل جوانبه، وانقسموا إلى ثلاثة أقسام:
الأول - المانعون مطلقاً:
وهم الأغلبية يرون في التأمين على الأموال أنه
كالقمار أو الرهان المحرم، وعلى الحياة اجتراء على قضاء الله وقدره). الثاني - المترددون يرون وجوب التحري في هذه المسألة، فلا ينبغي لفرد أن يبت فيها وحده، بل يجمع فيها المختصون وأهل الفكر من العلماء ورجال الاقتصاد في مختلف النواحي ليدرسوها دراسة عميقة ويخرجوا برأي مجمع عليه، فإن هذا وحده هو الذي يناهض الإجماع المشهور لدى العلماء على التحريم وبغيرها فيظل الناس منقسمين منهم من يحرم إتباعاً للمأثور والمشهور، ومنهم من يبيح رغبة في التيسير والمسايرة للتطور، ومن هؤلاء المترددين من يميز بين نوع ونوع آخر كأبي زهرة محمد (3).
(1) رفيق يونس المصري الخطر والتأمين هل التأمين التجاري جائز شرعاً، ط 1، 1422 هـ / 2001 م، نشر دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت والدر البشير جدة ينظر: من
ص
1 5 - 84. - الزرقا مصطفى أحمد نظام التأمين - حقيقته - والرأي الشرعي فيه، ط 4، 1415 هـ / 1994 م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ينظر: ص 27 - 32. (2) ينظر: علي محي الدين القرة داغي: موقف العلماء من التأمين التجاري قديماً وحديثاً، وأدلة المانعين والمجوّزين في كتاب التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية»، ط 2، 1426 هـ / 2005 م، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ص 143 - 191.
(3) نشر أبو زهرة رأيه حول التأمين في مجلة الأهرام الاقتصادي في العدد 132 الصادر في 15 فبراير 1961 تحت عنوان: التأمين هل هو حلال أم حرام؟ وجاء في تصريحه ما نصه: =