الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤174
القواعد الفقهية عند الإباضية
ب ـ عقد الوكالة والمضاربة، وليست شركة التأمين إلا وكيلة من طرفي عقد التكافل أو مفوضة منها في تنفيذه.
على أن في الشريعة الإسلامية شواهد يستأنس بها على جواز التأمين
لا تختلف معه في روحه وغايته من
-
بيع
الوفاء: ويسمى
ذلك:
عند الإباضية:
الإقالة. بيع
2 - عقد الموالاة، وهو أن يقول شخص لآخر أنت وليي تعقل عني إذا جنيت وترثني إذا أنا متُ. والعقل هو دفع التعويض المالي في
جناية الخطأ.
3 - ضمان خطر الطريق عند الحنفية.
{
نظام العواقل في الإسلام (العاقلة).
قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية.
6 - نظام التقاعد والمعاشات.
وبعد أن عرض الشيخ بكلي عبد الرحمن آراء العلماء في حكم عقد التأمين مال إلى رأي المجيزين واختاره استناداً إلى أدلة شرعية وحيثيات واقعية ترجح ما ذهبوا إليه، فقال: وبهذا فإن جمهرة العلماء المعاصرين يجيزون التأمين على اختلاف أنواعه متى خلا من الربا هذا أولاً.
ثانياً: ولكونه بعيداً عن الضرر والغرر والإيذاء.
ثالثاً: ولكون الأصل في المعاملات حلها، وحرمتها تكون لما يتأكد أو يبدو فيه الضرر.
رابعاً ولكون حياة المجتمع المعاصر كثرت تفاعلاتها، وزادت أعباؤها، وتعددت مشاكلها ومسؤولياتها، فكان في نظام التأمين تفتيت لأضرارها وكوارثها وتحقيق لأعبائها وتكاليفها وتقليل من مشاكلها ومسؤولياتها والمشقة تجلب التيسير).