الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤المطلب السادس
القواعد المستثناة من قاعدة
«الأصل في الأشياء الإباحة»
هذا وقد استثنى الفقهاء من قاعدة الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة»
بعض القواعد منها:
1 - «الأصل في الأبضاع التحريم».
2 - «الأصل في الأموال الحظر».
- «الأصل في الدماء الحرمة». - الأصل في الذبائح التحريم).
ووجه استثنائها من قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة»، أنه لما كان (الأصل) دليل من أدلة الإثبات فهو من المرجحات الابتدائية في الإثبات، كان الرجوع إلى أصل واجباً ولازماً لمعرفة كثير من القواعد المعتبرة أصولاً في الشرع لقولهم: «الأصل في الأشياء الإباحة» و «الأصل في الأشياء العارضة العدم … إلخ ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به). ومن هذا الوجه أمكن استثناء بعض القواعد كقاعدة: «الأصل في الأبضاع التحريم» و «الأصل في الأموال الحظر» و «الأصل في الدماء المنع». وممن ذهب إلى هذا القول ابن السبكي فقد نقل عنه الشيخ السالمي فقال: «واستثنى السبكي من هذا القول أموالنا فإنها من المنافع، والظاهر أن الأصل فيها
(1) السالمي: معارج الآمال، 20/ 1.
(2) الزرقا: المدخل الفقهي العام، 1061/ 2.