القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

261

أحدها: أن يصلي على حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً بالإيماء. الثاني: أن لا يقدر على الإيماء ويستطيع القراءة والتكبير والتسبيح، فإنه يصلى كذلك ويجزيه.

الثالث: أنه لا يقدر على القراءة والتكبير والتسبيح، فإنه يصلي كذلك ويجزيه. أن لا يقدر على القراءة ويستطيع التكبير، فإنه يجزيه أن يكبر لكل

الرابع:

فريضة خمس تكبيرات (1).

خامساً: التيسيرات في الصوم

وفي الصوم أباح الشارع للمريض الفطر في رمضان، والخروج من المعتكف، ولا يجب عليه التتابع في القضاء إذا كان مريضاً، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارتي الظهار والإفطار المتعمد في نهار رمضان، وأجاز لمن كان فيه عجز دائم كالشيخ الهرم ترك الصيام مع وجوب الفدية عليه)، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (البقرة: 184).

متى يباح الإفطار للمريض؟ تحدث الجيطالي عن المرض الذي يجوز به الإفطار، وأشار إلى سبب اختلاف الفقهاء في شأنه فقال: أما المرض الذي يجوز فيه الفطر، فذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وهو الذي يلحق من الصوم معه مشقة، وقيل: هو ما ينطلق عليه اسم مرض، وقال أصحابنا هو المرض الذي يضعف عن الصوم ويحتاج معه إلى الإفطار، ولا يقدر أن يأكل فيه ما يبلغه إلى الليل (3)، وقال

(1) الحضرمي: مختصر الخصال، ص 88. (2) الراشدي الجواهر، ص 112. ـ الخليلي أحمد بن حمد الفتاوى الكتاب الأول، ص 350. (3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 99/ 1.