الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة
مجمل القول:
303
يبدو أن رأي الجمهور أقرب إلى منهج التيسير ورفع المشقة، ومن القواعد القياسية المقررة عند بعض الإباضية والحنفية إن طلاق المخطئ إنما يقع قضاء، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته (1)، وفي ذلك إقرار بعدم وقوع ما لا قصد فيه، وعليه، فالأمر يتعلق بعدم انضباط وجود القصد أو عدمه.
(1) ابن جعفر: الجامع، 134/ 1. ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير، 205/ 2.
٨١٩ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.