القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

87

—

• «كل ما هو نصف في الحر فهو في العبد نصف ثمنه» (1).

ومن كتاب الجامع لابن بركة البهلوي (ت: 362 هـ): «كل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف في الفقراء والمساكين» (2).

•

«كل مالك فملكه محبوس عليه، إلا أن يزيله عن نفسه» (3).

، «كل ما في المرأة من عضو فديته كنصف ذلك العضو من الرجل» (4). ومن كتاب «القسمة وأصول الأرضين لأبي العباس أحمد الفرسطائي

(ت: 504 هـ):

(0)

• كل ما في يد رجل من مال غيره يصنع فيه ما يصنع في ماله من دفع

المضار عنه» (6).

«كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضاً مما لا يتغير في حال غيابه بالزيادة أو النقصان»).

(1) من الضوابط الفقهية في باب القصاص، وقد فسر محقق كتاب أصول الدينونة الصافية هذه العبارة بصيغة أخرى وهي: أن كل ما يمكن تنصيفه في الحر ـ مثل العينين ـ فهو في العبد كل نصف بنصف ثمنه في العبد ينظر المصدر نفسه الحاشية، ص (2) ابن بركة البهلوي: الجامع، 223/ 1.

(3) ابن بركة: 333/ 2

130

(4) ابن بركة: الجامع، 515/ 2.

(5) أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي، (أبو العباس)، (ت: 10 ذو الحجة 504 هـ / 18 جوان 1111 م). عالم فذ من علماء وارجلان أصله من فرسطاء بنفوسة، وهو ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر النفوسي، مؤسس نظام حلقة العزابة. أخذ العلم عن أبيه، وعن أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي؛ من تأليفه الكثيرة: كتاب القسمة وأصول الأرضين، في ثمانية أجزاء؛ كتاب في التوحيد مما لا يسع الناس جهله؛ اشترك في تأليف «ديوان العزابة» مع ثمانية من العلماء … إلخ. معجم أعلام الإباضية، (قسم المغرب)،

ترجمة: 89، 88/ 1

(6) أبو العباس أحمد بن محمد الفرسطائي: كتاب القسمة وأصول الأرضين، ص 328. (7) أبو العباس أحمد المصدر نفسه، ص 102.