القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

354

القواعد الفقهية عند الإباضية

2 - النقص الحكمي أو الاجتماعي وهو الذي لا يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه، وإنما لوصف خارج عنه وهو الرق. 3 - النقص المالي وهو الإعسار والعجز عن أداء الحقوق المالية). وفيما يأتي تفصيل الكلام عن هذه الأسباب:

1 - القسم الأول: النقص الحقيقي:

والمراد به النقص القائم بالفعل بالبدن، سواء كان خلقياً أو طارئاً، وهو

نوعان: نقص عقلي، ونقص جسمي.

أ - النوع الأول: النقص العقلي: وهو يشمل طائفة من الأسباب منها:

السبب الأول: الصغر

الصغر ضد الكبر، وقد صغر بالضم فهو صغير، وصغر صغراً، قل حجمه أو سنه، فهو صغير جمعه صغار، والمراد هنا المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد ولادته إلى سن البلوغ، وهو أحد عوارض الأهلية عند الأصوليين على سبيل التسامح؛ وذلك لأن الصغر ليس داخلاً في ماهية الإنسان)، وهي من الأسباب التي تقتضي التخفيف، ويغلب على الفقهاء استعمال الصبي بدل الصغير. أجمع المسلمون على أن الصبي لا تكليف عليه؛ لأدلة متضافرة من أشهرها: حديث النبي: رفع القلم عن ثلاث … وذكر منهم الصبي حتى يحتلم (3)

84، عمر

كامل، الرخصة، ص 139.

(1) الباحسين يعقوب: قاعدة المشقة، ص (2) السالمي: طلعة الشمس، 249/ 2. الرهاوي: حاشية على شرح المنار، لابن فرشت، ص 944. (3) وفي (رواية حتى يبلغ الترمذي، السنن كتاب الحدود، حديث 1343، (ترقيم العالمية) النسائي، السنن كتاب الطلاق، حديث 3378 (ترقيم العالمية) أبو داود السنن، كتاب الحدود، حديث: 3823) (ترقيم (العالمية ابن ماجه، السنن، كتاب الطلاق، حديث 2031 (ترقيم العالمية) أحمد مسند المبشرين بالجنة، حديث: 1122/ 1290 (ترقيم العالمية) الدارمي السنن، كتاب الحدود، حديث 2194 (ترقيم العالمية).