الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦406
القواعد الفقهية عند الإباضية
ذلك
ومن
والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه (1)، وصلاة المتيمم مع الحدث، لطخات الدمامل والقروح (2)، والجناية على الإحرام، وإتلاف مال
الصلاة مع
الغير، وسائر الحقوق المحرمة.
- تخفيف التغيير رخصة التغيير)
وقد زاد العلائي (ت: 761 هـ هذا النوع من التخفيفات في قواعده» مستدركاً على الأنواع الستة السابقة التي ذكرها الراشدي في «جواهره» وغيره، قال: قلت: وبقي قسم سابع هو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف، فإنه مباين لما تقدم» (3)، وأشار الراشدي إلى ذلك بقوله: «وزيد سابع وهو تخفيف التغيير، ومثَّل له بصلاة الخوف» (4).
ممن
تقدمه
ومما يستفاد من عبارته أن الراشدي كغيره من الفقهاء استفاد في تأصيل القواعد الفقهية، ووظف ذلك من خلال الفروع الفقهية عند
الإباضية.
أما دليل صلاة الخوف مثل قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ (النساء: 102). وقد شرح الفقهاء كيفية صلاة الخوف فهي مفصلة في
وَأَسْلِحَتَهُمْ
كتب الفقه (5).
(1) السالمي: طلعة الشمس، 271/ 2 - 272، 227.
(2) الراشدي: جواهر القواعد، ص 129. ـ ابن جعفر: الجامع، 283/ 1 - 284.
(3) العلائي: المجموع المذهب، ص 353.
(4) الراشدي: جواهر القواعد، ص
130
(5) الجيطالي: قواعد الإسلام، 353/ 1. - الشماخي الإيضاح، 257/ 2 وما بعدها.