Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٨من ذلك مِمَّا كان كل ما اتفقوا عليه ويصلح كلَّ ما فسد منه بقدر سهمه من كل أصلح له، ويعطي ذلك من ماله؛ وكذلك الطفل والمجنون على هذا الحال الجواب فيها واحد. وأما إن كان للطفل أب فليؤخذ أبوه بذلك كله. وأما إن كان في ذلك القصر سهم أو بيت للمساكين أو للأجر أو للمسجد، فأرادوا بنيان ما ناب هؤلاء من القصر والبيوت، أو كان قبل هذا، ثُمَّ فسد فإن جماعة المسلمين يجعلون بذلك خليفة تقوم به من البنيان وإصلاح ما فسد مِمَّا كان قبل ذلك، ويأخذ كل ما أصلح به ذلك من بيت مال المسلمين إن كان وإن لم يكن فليبع من ذلك ما يصلح به ما بقي منه، وإن أصاب من يؤاجر منه ذلك فلا يبعه والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.
(1)
كمل الجزء الثالث من كتاب الأصول بحمد الله وحسن عونه وتأييده تأليف
الشيخ الأجل الحمام الأسعد أبي العباس أحمد بن عمنا محمد رحمهما الله
(2)
ورضي عنهما، وجعلنا من المقتفين بسنتهم وسيرتهم. آمين، يا رب العالمين.
«وإن أصاب من يواجر منه ذلك فلا يبعه» لَعَلَّ المراد به من يحتسب أجره على إصلاحه.
والله أعلم.
هذه الحالمة هنا من تأليف الناسخ وليست للمؤلّف الشيخ أبي العباس مما يؤكد أن التقسيم إلى أجزاء فيه خلط كبير، وقد أوضحنا هذا في المقدمة.
- 198
- 2