Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢قال: نعم. وكذلك صاحب البيت إن خاف صاحب الغار من انهدامه (1) فإنه يدرك عليه أن يصلحه لئلا يضر بغاره.
وإن كان بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخر، فلمن يكون منهما سقف ذلك البيت؟
قال: هو لمن بناه منهما؛ وإن بنياه جميعا فهو بينهما؛ وإن لم يعرف من بناه منهما فلصاحب البيت ما كان داخلاً في بيته مِمَّا يليه من الخشب والجريد وما أشبه ذلك، ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين والجص وغير ذلك. وإن كان ذلك السقف لصاحب البيت فانهدم فرده صاحب الغرفة، ورد عليه غرفته، فإنَّه يدرك على صاحب البيت قيمة (2) ذلك النقص الذي سقف به بيته؛ وإن كان أيضًا ذلك السقف لصاحب الغرفة فانهدم فردَّه صاحب البيت فإنه يدرك على صاحب الغرفة قيمته. وكذلك كلُّ ما ينسب إلى أحدهما دون صاحبه إن انهدم ورده الآخر على هذا الحال.
ومن كان له بيت وعليه غرفة، فباع تلك الغرفة وأمسك البيت، أو باع البيت وأمسك الغرفة ما الذي يكون للمشتري من ذلك؟
الحائط
من
قال: لا يجوز ذلك البيع حَتَّى يُبَيِّنَ له البائع ما باع له بعلم يجعله في ذلك كل ناحية؛ ومنهم من يقول: يجوز بيعه، فإن باع له الغرفة فهي له بقاعها، وإن باع له البيت فيكون له ما يلي البيت من سقفه من الخشب وما أشبه ذلك. فالجواب فيها كالجواب في مسألة القعود.
1 - قوله: «إن خاف صاحب الغار من انهدامه يعني من انهدام البيت على الغار. القيمة المذكورة في العبارتين مراده بها - والله أعلم - أجرة بناء ذلك النقض لا
قيمة النقض. ليحرر.
-
- 262 -