القسمة وأصول الأرضين: كتاب في فقه العمارة الإسلامية أحمد بن محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي أبو العباس

Alsaidia_142_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

وإن كانت غلة أشجارهم تتأخر حَتَّى يَيأسوا من إدراكها، وخافوا عليها

المتالف، فإنهم يتآخذون على قطعها ولو لم تدرك.

وإن قطعوا غلتهم، أو قطعها غيرهم قبل أن تدرك، ودعا بعضهم إلى القسمة

وقال بعضهم: لا نقسم حتى تدرك (1).

هكذا في النسخ الأصلية، وواضح أن الجملة ناقصة، ينقصها جواب الشرط، ولعل:

هكذا: «فالقول قول من دعا إلى القسمة».

وعلة هذا في نظري، هو عدم مضارّة الشريك لشريكه، ثُمَّ إنَّه لا معنى لقول من قال: لا نقسم حتى تدرك - وقد قطعت - إلا أن يكون في الكلام نقص غير الذي ذكرت.

- 279 -

-