Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨أن ينتفع بها، وكذلك الزيادة في بعض الأداة ينتفع بها وكذلك إن أعارها له ولم يقبضها حتى أعارها لغيره، فإنَّ الأوَّل ينتفع بإذن صاحبها الأول. وإن أحدث لها المعار الآخر الأداة فلا يحرث الأوَّل بتلك الأداة، ويأخذ الدواب ويجعل لها أداة ما يحرث بها. وإن أعطى له الدَّابة مع أداتها، ثُمَّ منع عنه الأداة بعد ذلك، فلا بأس أن يحرث بالدابة. وكذلك إن كانت الأداة لغير صاحب الدَّابة فأعطاها له صاحب الدابة مع دابته فانتزعها منه صاحبها فإنه يحرث بالدابة؛ ومنهم من يقول في هذا الا يحرث بالدابة إن أعطيت له مع الأداة إلا بتلك الأداة، سواء أكانت له أو لغيره. وَأَمَّا إن طلب الدَّابَّة فأعطيت له مع الأداة، ثُمَّ منعها منه صاحبها فلا ينتفع بالأداة. وإن طلب الأداة والدابة فأعطيت له الدَّابَّة والأداة، ثُمَّ منع صاحب الدابة دابته ينتفع بالأداة ما لم يمنعه منها صاحبها. وكذلك بعض الأداة وبعض الدواب، ومن يحرث على هذا الحال.
فإنَّه
وإن أذن رجل لرجل أن يحرث بدابته، ثُمَّ أذن لآخر أن يحرث بتلك الدابة، فَإنهما يحرثان بها، ولا ينظر إلى تتابعهما في الإذن، إلا إن أذن لهما أن يأخذها بعضهما قبل بعض فليفعلا ذلك. وإن حرث بها المأذون له الأوَّل، ثُمَّ تركها فأخذها المأذون له الآخر حتى تركها، فأراد المأذون له الأول أن يأخذها، فله ذلك لم يمنعه صاحبها. وكذلك إن أذن له فيها صاحبها فحرث بها لنفسه، فإنَّ المأذون له يأخذها وينتفع بها ما لم يمنعه صاحبها. وَأَما إن أذن رجل لرجلين أن يحرثا بدوابه أو بأداته، فإنه إن أذن لهما أن يحرثا معا، فلا يحرث بها كل واحد منهما لنفسه دون صاحبه، ويحرثان بها جميعا، سواء في ذلك أتفاضلا في الحرث أو استويا؛ ومنهم من يُرخص أن يحرثا بها على الانفراد كل واحد بنفسه ما لم يمنعه صاحب الدَّابَّة، أو اشترط عليهما ذلك. وأما إن أذن لهما أن يحرثا بها مفترقين فَإِنَّهُمَا يحرثان معا؛ ومنهم من يقول: لا يحرثان بها معا. وكذلك الأداة على ما ذكرناه في هذه المسألة.
وإن أذن لهما أن يحرثا بها بذرهما الذي اشتركا فيه، فإنهما يحرثانه معا؛ ولا
يقتسمانه ثُمَّ يحرثانه؛ ومنهم من يجوز لهما ذلك.
- 448 -