Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣٥وحريم الممصل مثل حريم الساقية، والجواب فيها واحد.
وأما الساقية التي لا تحتاج إلى الكنس، فلا تحتاج إلى الحريم، إلا جواز من يمر عليها وقت حاجته إليها، وهذا كله في الساقية إذا أرادوا أن يحدثوها، ولم يدركوا حريمها، ولم يجعلوا لها حريما، فحيث ما ثبتت فلها ما ذكرنا. وكذلك الساقية
القديمة إذا لم تكن عليها العمارة، ولم يكن لها حريم معلوم، فلها أيضا ما ذكرنا. وإن كانت عليها العمارة فلا يحدثوا عليها شيئا. وإن لم يكن للرجل في الساقية إلا مجاز الماء، فلا يحسب لحريمها إلا من محاز الماء، ويحسب جسورها في الحريم. من له الساقية، ومجازها فلا يحسب جسورها في حريمها. وكذلك الممصل على
وَأَمَّا
هذا الحال.
والساقية إذا جازت في أرض قوم، وكانت على وجه الأرض، فرفعوا لها الجسور
من تلك الأرض، فهل الجسور تثبت للساقية أو لأصحاب الأرض؟
قال: الجسور للساقية وإن كانت الساقية محفورة أسفل وعليها الجسور، فإنَّه إن اتصلت إليها العمارة، فالقاعد في الجسور صاحب الأرض، وإن لم تتصل بها
عمارة، فالقاعد في الجسور صاحب الساقية. وكذلك الممصل على هذا الحال. وإن كانت جسور الساقية ينتفع بها صاحب العمارة وصاحب الساقية، فالجسور فيما بينهم.
وَأَمَّا من عرف أنه يجوز على جسور الساقية، حَتَّى ثبت له الجواز عليها، فقد ثبت له ذلك؛ فإن زال من الجسور شيء فليأخذ صاحب الساقية برده.
وأما من أدرك الساقية يجوز عليها، ويجوز عليها ماؤه، ولم يعلم إن كان له في الساقية شيء أم لا؟ أو علم أنه ليس له في الساقية إلا جواز الماء وجواز نفسه، فهل ينسبها إلى نفسه ويقول ساقيتي ومجازي وطريقي؟
قال: نعم.
-535 -