Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠٠ففيها اختلاف منهم من يقول يكون مشاعا مثل الغراس ومنهم من يقول: يعطي القيمة لأصحاب المشاع، مثل من حرث النوى أو العجم في المشاع، أو أخذ منه حجرًا أو خشبة إِنَّمَا يضمن في ذلك كله القيمة.
ولا يجوز إذن أهل المشاع لمن يأخذ الغصون والحجارة والخشب الميتة قبل ذلك لأحد من الناس سواء في ذلك أذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس ممن لم يكن له في المشاع نصيب؛ ومنهم من يُرخص في إذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس؛ وذلك في جميع ما انفصل عن الأرض، وَأَمَّا جميع ما اتصل بالأرض مِمَّا ينتفع به
على حاله فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من يجوز ذلك على أن ينزعه من الأرض.
ويجوز بيع ما انفصل منها لأهل النظر؛ وما ينزع منها أيضا يجوز بيعها لأهل النظر فيما هو صلاح للأرض والمشاع. وما هو صلاح لأهل المشاع، والثمن الذي أخذوا في بيع الذي باعوا سبيله سبيل غلة الأشجار. وكذلك ما أخذوا في فساد المشاع كله (1)، فسبيله سبيل غلة المشاع، سواء في ذلك إفساد أهل المشاع أو إفساد غير أهل المشاع، إنَّما يدفع ذلك إلى أهل النظر، فإذا وصل إلى أهل النظر فتبرأ ذمة
من دفعه لهم.
وَأَمَّا تبرئة بعض أهل المشاع لمن أفسد فيه فلا يجزيه، إلا إن براه أهل المشاع كلهم، وحللوه، فيجزيه ذلك؛ ومنهم من يقول: إن براه بعض أهل المشاع يجوز لهم ذلك، ويضمنون لأهل المشاع. وإن أفسد واحد من أهل المشاع في المشاع فإنَّه يلزمه جميع ما أفسد من ذلك لأهل المشاع؛ ومنهم من يقول: يحط عنه ما نابه وكذلك أهل المشاع إن أفسدوا في المشاع كلهم الجواب في جميعهم كالجواب في واحد منهم.
1 - قوله: «ما أخذوا في فساد المشاع» معناه: ما أخذوا عوضا عن فساد أصاب المشاع. والله أعلم.
- 600 -