Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦قواعد فقهية مستخرجة من الكتاب
تتميما للفائدة رأينا أن نلحق بالكتاب عبارات مستخلصة (1) منه تجري مجرى القواعد والكليات.
-1
وجوه الأجر كلُّها أي) ما جعل لوجه الله من (الأموال لا تكون الشركة بينها وبين غيرها. وَقِيلَ: إنَّ الشركة تقع فيما بين وجوه الأجر وبين مالك معلوم (أي مُعين). (ص 71) السابق إلى المشاع أولى من غيره. (ص 73) القسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال التي تمكن فيها القسمة، ويدركها بعضهم عَلَى بعض بالجبر. (ص 74)
خليفة الطفل والمجنون بمقامهما في قسمة مالهما مع الشركاء. (ص 74) لا يدرك الشركاء - إن غاب أحدهم - عَلَى عشيرته أن يستخلفوا له من يتولى قسمة ما تركه الأموال. وأما ما يدخل ملكه بغير فعله مثل الميراث والوصية فَإنَّ شريكه يدرك عَلَى عشيرته (عشيرة (الغائب أن يستخلفوا له من يتولى القسمة مع شركائه. وقيل بجواز الاستخلاف عَلَى قسمة ما تركه قبل غيابه. (ص 75)
من
الشركاء يتداركون القسمة في جنس واحد لا في أجناس مختلفة معًا. والنخل بأصنافها جنس، والزيتون بأجناسها جنس، والكروم كذلك، والأرضون جنس، والغنم جنس … وقيل: الأصول (أي غير المنتقلات) كلها جنس واحد، والحيوان كله جنس واحد، والأواني كذلك، والثياب كذلك.
(ص 7675)
يجوز
من
يجبر الشركاء على ما يفصل بينهم إما بقسمة العين أو قسمة المنافع أو البيع. (ص 76) لا يدخل نصيب أحد الشركاء ملكه حتى تنتهي عَمَلِية إلقاء الأسهم، أي الاقتراع. وقيل: من وقعت قرعته على سهم معلوم فهو له ولو لم تتم القسمة. (ص 79 - 80) لأحد الشركاء أن يأخذ من المشترك شَيْئًا إلا بإذن شركائه. وإذا كان المشترك بيد أحد الناس وديعة فلا يدرك الشريك من ذَلِكَ المشترك شَيْئًا حتى يحضر جميع الشركاء. (ص 80 - 81) قسمة الأصول إلا بالحدود التي يمكن بها الفصل بين الشركاء. (ص 82) إن اختلف الشركاء في كيفية قسمة ما يوجد في أماكن متفرقة فالقول قول من دعا منهم إلى قسمة ما كان في مكان واحد على الانفراد. (ص 84)
تصح
من العبارات ما أوردناها بنصها، ومنها ما أوردناها بمعناها مراعاة للاختصار. ورتبناها
حسب ورودها في
الكتاب.
- 626 -