Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٧الأصل (أي غير المنتقل) لا تصح قسمته إلا بالقيمة (أي بالتقويم)؛ وقيل: تصح بغير القيمة
إذا اعتدلت أسهم الشركاء. (ص 85)
لا تجوز قسمة الغِلَّة عَلَى الأشجار إذا لم تدرك. (ص 86)
الغبن المعتبر في القسمة بين الشركاء هو الغبن المعتبر حال البيع. (ص 87) كلُّ ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضاً مما لا يتغير في حال غيابه بالزيادة أو النقصان. (ص 102
وقيل: لا تجوز القسمة فيما يقسم إلا بحضور ذلك المقسوم مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة. (ص 102) كلُّ جواز (أي مرور في أرض) لا يدَّعِي به إثبات الطريق، ولم يمنعه صاحب الأرض، ولم يكن في سلوكه فيها مَضَرَّة فجائز له الجواز فيها. (ص 129)
من أحدث في ماله أي) في ملكه ما هو مَضَرَّة لِلعامة فليؤخذ بنزعه. (ص 202) الحكم في العمارات كلها من الأشجار والحيطان والسواقي والمفاصل وغيرها واحد في التبرئة والإثبات أو النزع، وأكل الغلة والانتفاع. (ص 221) الظل الذي يُمنع الجارُ أن يُحدثه عَلَى جاره في الأجنة والمزارع هو ظلُّ الحائط القبلي. (ص 234) العمارات علامات بني آدم، وما كانت فيه علامة بني آدم فلا تقربه، إلا إن كان من عمارة الأولِينَ (أي آثار الأقدمين كالرومان). (ص 242)
إقرار الأب عَلَى ابنه الطفل (غير البالغ جائز، أما إقراره عَلَى ابنه البالغ فلا يجوز. (ص 248) خليفة الرجل يكون شاهدا له وشاهدا عَلَيْهِ. (ص 249) خليفة اليتيم أو المجنون - إن استمسك به شريك واحدٍ منهما - يجوز لهما انتزاع أنفسهما من الخلافة عَلَيْهما، إلا الأب الخليفة عَلَى ابنه الطفل. وَكَذَلِكَ خليفة الغائب الذي لم يجد السفر (أي لم يستطعه) إلا باستخلافه لذلك الرجل بعينه فَإنَّهُ لا يجوز له نزع نفسه من الخلافة. (ص 249) الأصل في الأشياء إبقاء ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروع. (ص 255 وغيرها) يتآخذ الشركاء عَلَى نزع كُلِّ مَضَرَّة في المشترك، ولا يتأخذون عَلَى نزع ما حدث به ولا يَضُرُّه. (ص 257) كل ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مِمَّا يتآخذون عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يدرك عناءه عَلَى شركائه عَلَى قدر اشتراكهم. (ص 271) كلُّ ما يصل الشركاء إلى منعه من المضار يتجابرون عَلَيْهِ، وما لا يصلون إلى دفعه فلا يتجابرون عَلَيْهِ. (ص 271)
يتآخذ الشركاء في الزروع على ما لا ينقص به الزرع أي) عَلَى ما ينقص الزرع بانعدامه)، وَأَما ما يصلحه أَكثر فَإِنَّهُمْ لا يتآخذون عَلَيْهِ. (ص 271) كل ما أدرك من الغلات يتأخذ الشركاء على جنيه إلا إن كان في تركه زيادة وصلاح. (ص 272)
- 627 -