القسمة وأصول الأرضين: كتاب في فقه العمارة الإسلامية أحمد بن محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي أبو العباس

Alsaidia_142_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢٨

-

القول قول من دعا إلى ما كانت عَلَيْهِ العادة (أي العادة محكمة). (ص 272، 307 … ) الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان. (311، 312 … )

كل ما كان في يد رجل من مال غيره يصنع فيه ما يصنع في ماله من دفع المضار عنه. (ص 328) فعل عبدِ الرجل وطفله بمنزلة فعله هو إن فعلوا ذلك بمحضره. (ص 331) ما فعله الأب في مال ابنه الطفل، وَكَذَلِكَ ما فعله الخليفة في مال من ولي أمره، لا يجوز

للطفل ولا للسفيه نقض ذلك الفعل بعد البلوغ والرشد. (ص 385 - 386)

البَيِّنَة عَلَى المدعي، وليس له عند فقدها يمين، ولا تنفعه إن حلف. من الناس من لا يحلف أي لا ينفعه حلفه عند الخصام وهم خليفة الغائب واليتيم، والطفل والمجنون. (ص 480) الحريم يزداد ولا ينقص إذا لم يحكم به الحاكم، وأما إذا حكم به فلا يزداد ولا ينقص. (ص 524) المعتبر في تحديد الأبعاد (الطول والعرض والعمق … ) أذرع أوسط الناس (لا ينظر إلى المفرط في الطول أو القصر). (ص 528) الطرق كلُّها من حيث سعتها) إنَّما ينظر فيها إلى ما جعلت له من أغراض الجوان). (ص 534) ما اختلف فيه العلماء من صور بيع الانفساخ ليس على من انتفع به (أي المشتري) إثم، وَعَلَيْهِ الغرم. (ص 584) الحاكم لا يحكم بالإمكان أي عَلَيْهِ أن يعتمد عَلَى أَدلة الإثبات). (ص 619)

قواعد تدور عَلَيْها مسائل الكِتَاب

الضرر يزال - الانقاص من المَضَرَّة جائز والزيادة لا تجوز. دفع المضَرَّة مُقَدَّم عَلَى جلب المنفعة. ـ الضرورة تقدر بقدرها. - المسلمون عَلَى شروطهم. - تعليق الأحكام بالمنضبط - اعتبار الأوسط عند التقدير. - الأصل إبقاء ما كان

عَلَى ما كان.

- 628 -