Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٨ففي زوج وشقيقتين وأختين لأم، فإذا نظرت إلى الزائد وجدته
ثلاثة، فإذا نسبته إلى الستة وجدته نصفا، فتقول: عالت الفريضة بنصفها إلى تسعة. وإذا نسبته إلى الفريضة عائلة وغير عائلة رأيته ثلثا، لأن الفريضة ارتفعت به إلى تسعة فالزائد على الأصل ثلاثة وهو ثلث التسعة، فتقول: زاد العول في الفريضة ثلثا وأنقص من نصيب كل وارث ثلثا، وهكذا سائر مسائله، وإلى ذلك يشير علي بن ابي طالب في قوله: صار ثمنها تسعا. والله، دره والله سبحانه وتعالى أعلم.
-1.^-
١٠٨ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.