Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٩وفيه ثلاثة فصول:
الباب الثاني
في الرد
الفصل الأول: في معرفته واختلاف العلماء فيه. الفصل الثاني: في الرد على صنف أو على صنفين، أو أكثر، ولم يكن في الفريضة أحد الزوجين. الفصل الثالث: في أصول الرد ومخارج مسائله إذا كان فيها أحد الزوجين.
الفصل الأول
في معرفة الرد واختلاف العلماء فيه
الرد أن يبقى من أصل الفريضة سهام ولا عصبة للموروث يستحقون ما أبقت السهام، فيرد ذلك على جميع الورثة على قدر سهامهم، إلا الزوجين فانه لا يرد عليهما إجماعا ولم ينقل عن أحد من الله الصحابة رضي عنهم - فيما علمنا ـ أنه قال بالرد عليهما إلا ماروى عن عثمان وعلي وجابر بن زيد فيمن خلفت زوجا ولا وارث لها غيره، فإنهم ورثوه كل المال.
ورواه عن جابر بن زيد يزيد بن هارون عن أبي. حبيب عن عمر بن هرم عن جابر رحمه الله، وذلك لأن الرد إنما يستحق بالرحم، ولارحم للزوجين من حيث الزوجية، فإن كانا رحما رد عليهما من حيث الرحم. واختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيمن يرد عليه، فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما: يرد على سائر الورثة ماعدا
-1.1 -