Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٠الزوجين، واختاره مشارقتنا، وجرى عليه العمل.
وذهب ابن مسعود وأبو عبيدة رضي الله عنهما أنه لا يرد على بنات ابن مع بنت صلب، ولا على أخت لأب مع شقيقة، ولا على إخوة لأم مع وجود أم أو ج وجدة، وعلى هذا جرى العمل مع المغاربة.
وذهب زيد بن ثابت إلى عدم الرد على ذوي السهام، وأن ما أبقته، إن لم يكن عاصب لبيت المال، وحيث أن العمل معنا على القول الأول فإن الفروع عليه، والتفريع على القولين غير مشكل والله أعلم.
الفصل الثاني
،
في الرد على صنف او صنفين أو أكثر ولم يكن في الفريضة أحد الزوجين
إذا كان الرد على صنف من الورثة لم يحتج إلى حساب وتصحيح، بل تقسم الفريضة على رؤوسهم، كتارك بنتيه فأكثر، أو أختيه ولا عاصب فإنك تقسم المال على رؤوس الورثة.
وبالجملة فلا تخلو مسائل الرد من أحد أمرين: إما أن يكون فيها أحد الزوجين أولا، فإن لم يكن فيها أحد الزوجين فتقسمها من حيث بلغت السهام، وتسكت عن الباقي وتجعل الفريضة ما بلغت إليه السهام، وفي ذلك أربع مسائل:
المسألة الأولى:
6
أن ترد من ستة إلى اثنين كتارك جدة وأخاً لأم، فللجدة السدس
سهم، وكذا للأخ، فردت فريضتهما إلى اثنين.
المسألة الثانية:
أن ترد إلى ثلاثة كتارك أمه وأخاه لأمه، أو تاركة أمها وإخوتها لأمها،
،
-11.