Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢المانع الثاني: الرقية:
فلا توارث بين حر ورقيق ولو مدبر أو موصى بعتقه، أو أم ولد. والمكاتب حر، وهو من اشترى نفسه من سيده والمبعض. عند ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما حر، وهو من عتق بعضه أو ورث بعضة من ينعتق عليه كولد وأخ ونحوهما، وإن عتق العبيد قبل القسمة لم يرث، وقيل يرث إلا الزوجين، وإن استرق قبل القسمة فخلاف أيضا، وذلك كما إذا ارتد فلحق بالمحاربين فأسر، وكذا إن أشرك قبل القسمة، وإن مات وله أب مملوك وجد حر فماله لجده.
الله:
قال أبو محمد: فإن كان له أولاد مماليك وأحرار فماله للأحرار ولاشيء للماليك، ولا يحبس لهم شيء من المال، قال ابو عبد أنا ممن يقول إذا مات حر وترك ولدا أو ولدين عبيدا حبس عليهما المال حتى يعتقوا أو يشتروا منه إن بيعوا، فإن بقي شيء رجع
إليهم. قال: فإن ترك ولدين أحدهما مملوك فإن ميراثه يحبس عليه، ولا يحبس المال إلا على الوالدين أو الولد. قيل لأبي محمد: من أين جاز أن يحبس المال على الأب إذا كان مملوكا؟ قال: للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لايجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه أو يشتريه فيعتقه، فسئل: أيوقف على الولد؟ فقال ذلك قول
المانع الثالث: القتل فلا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ على الصحيح، للحديث الثابت عن النبي الله، وذلك فيما باشر بيده، أو فعله مأموره، إذا كان له عليه سلطان.
(1) متفق عليه.
– 12 –