كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١١

او جدة وإخوة لأم، ففي هذه الثلاث الصور ترد إلى ثلاثة، فذو السدس يأخذ بالرد ثلثا، فللأم في الأولى سهمان من ستة، مردودة إلى ثلاثة، كذلك، وفي الثانية لها سهم ولهم سهمان، وفي الثالثة

ولابنها

سهم

للجدة سهم ولهم سهمان.

المسألة الثالثة:

أن ترد إلى أربعة، كتارك بنتا وبنت ابن، أو شقيقة وأبوية، أو أختا لغير أم، وأخا لها، ففي هذه الثلاث الصور ترد الفريضة إلى أربعة، فيصير السدس ربعا بالرد فللبنت ثلاثة، ولبنت الابن سهم، سدساً فصار ربعا، وهكذا فيما أشبه ذلك مما ذكرنا ومالم نذكر.

كان

المسألة الرابعة: أن ترد إلى خمسة، وهو منتهى الرد في غير الزوجين، كتارك ثلاث أخوات متفرقات، أو أما وخالصة، وأبوية، أو بنتا وبنت ابن وجدة، ففى هذه الثلاث الصور ونحوها ترد فريضتهم من ستة إلى خمسة، فمن له سدس أخذ خمساً، وقس ما لم يذكر على ما ذكر، والله أعلم.

ترد.

الفصل الثالث

في أصول الرد ومخارج مسائله

إذا كان في الفريضة أحد الزوجين فلابد من نظرين: النظر الأول في مسألة الورثة، ما عداهما من كم محرج، وإلى كم

النظر الثاني: في مخرج سهمها، ومن كم يخرج. والقول المحيط بذلك ينحصر في ستة أصول: الأصل الأول - في الرد إلى اثنين:

-111 -