كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٢

وضابطه أن يكون زوج مع ذي سدس كجدة أو أحد أولاد الأم، وإن شئت فقل في ضابطه: زوج مع ذي فرض يحوز بفرضه أقل من نصف، فيأخذ الباقي بعد فرض الزوج بالفرض والرد.

الأصل الثاني ـ في الرد الى أربعة:

وله ضابطان:

الضابط الأول: أن يكون في الفريضة زوج، وما بقي رد على اثنين، كزوج وجدة وأخ لأم. الضابط الثاني: أن يكون فيها زوجة، وما بقي رد على ثلاثة كزوجة وأم وأخ لأم، أو جدة وأخوة لأم، أو أم وأولادها مع زوجة، فأصل فريضة الورثة ماعدا الزوجة من ستة، وترد إلى ثلاثة وللزوجة الربع، فتجعل فروضهم بالرد ثلاثة أرباع المال وتضيف إليها ربع الزوجة، فتلك أربعة، وللزوجة في الثلاث الصور سهم من أربعة، وللأم في الصورة الأولى، سهمان، ولولدها سهم، ولها في الصورة الثالثة سهم، ولأولادها سهمان وكذا لهم مع الجدة في الصورة الثانية سهمان ولها سهم. الأصل الثالث - في الرد إلى ثمانية:

وضابطه كل فريضة فيها ربع، وما بقي على اثنين، كتارك زوجة وأخا لأم وجدة للزوجة الربع اثنان تبقى ستة، يقسمانها أنصافا، بيانه أن تنظر أولا في فريضة من عدا الزوجة، فتجدها من ستة، مردودة إلى اثنين، ثم تنظر في مخرج ربع الزوجة، فتجده يخرج من أربعة، فيضرب اثنين في أربعة أو العكس، بلغت ثمانية، فاحفظ هذا لما هذا عليك يرد الباب وما ورد.

الأصل الرابع - في الرد إلى ستة عشر:

من

وضابطه كل فريضة اشتملت على ربع، وما بقي رد على أربعة كزوج

-117 -