كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٣

وبنت وبنت أبن أو زوجة وشقيقة وأبوية، أو أخ لأم وأخت لغير أم، ففي هذه الثلاث الصور وما أشبهها أصل الفريضة بالرد من ستة عشر، لأن فريضة من عدا الزوجين مردودة إلى أربعة، ومخرج سهمها من أربعة، فبضرب أربعة في أربعة بلغت ستة عشر، فمن له سهم من الرد أخذه مضروبا في ثلاثة لإخراج الربع أولا، بيان ذلك أن لأحد الزوجين أربعة، تبقى اثنا عشر للبنت في الصورة الأولى ثلاثة في ثلاثة

الربع

بتسعة، ولبنت الابن سهم في ثلاثة بثلاثة.

الأصل الخامس: في الرد إلى اثنين وثلاثين

وضابطه كل فريضة اشتملت على ثمن، وما بقي رد على أربعة، فبضرب اربعة في ثمانية مخرج الثمن بلغت اثنين وثلاثين، مثاله: ترك زوجة وبنتين فأكثر، أو بنتا وبنت ابن أو بنتا وأما مع الزوجة، ففي هذه الثلاث الصور الفريضة من اثنين وثلاثين، فتعطى الزوجة سهما مضروبا في أربعة بأربعة والبنت في الأولى ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين وبنت الابن سهما في سبعة بسبعة، فيما أشبه ذلك مما ذكر ومالم يذكر.

الأصل السادس: في الرد إلى أربعين

وضابطه كل فريضة اشتملت على ثمن وما بقي رد على خمسة، كزوجة وبنت صلب وبنت ابن وأم، فإن الفريضة ما عدا الزوجة من ستة مردودة إلى خمسة مضروبة في ثمانية، مخرج ثمن الزوجة بأربعين: للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة، ومثلها للأم،

وقس مالم يذكر على ماذكر، والله أعلم

- 113 -