كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٤

الباب الثالث

في الانكسار وتصحيحه

يقال: انكسرت السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم إنقساماً صحيحاً بأن لم يقع لكل واحد عدد تام.

والتصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، فإذا انكسرت السهام فلابد من التصحيح صناعة.

والانكسار يقع على صنف من الورثة كبنتين وزوج وابني عم.

أو على صنفين كزوجتين وابن بنت. أو على ثلاثة أصناف كثلاث زوجات ومثلهن أخوات وجدتين. أو على أربعة أصناف كزوجتين وثلاث شقائق ومثلهن لأم وثلاث

جدات.

فإذا عرفت ذلك، وأن غاية الانكسار على أربعة، فالقول المحيط بذلك ينحصر في أربعة فصول:

الفصل الأول

في تصحيح ما انكسر على صنف

أعلم أنه إذا انكسرت سهام صنف من الورثة عليهم بأن لم يحصل لكل واحد سهم صحيح، فالأصل فيه أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فإن كانت عائلة ضربت الرؤوس في مبلغ عولها وفي

-118 -