كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٦

فريضتهم من أربعة وينكسر الباقي على أهله، وأخذ رؤوسهم من الإناث وضعف الذكر تسعة توافق سهامهم بالإناث، فخذ ثلث

الرؤوس واضرب فيه الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح. الفرع الرابع: تركت زوجاً وست عشر بنتاً، وأخاً لأب، فريضتهم من اثنى عشر، وتنكسر على البنات سهامهن، وتوافقهن بالأثمان فوفقهن اثنان، اضرب فيه الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح. الفرع الخامس: ترك أباً وزوجة واثني عشرة بنتاً، فريضتهم من أربعة وعشرون، تبقى السهام واحداً فيأخذه الأب، تعصيباً، فيجمع بالجهتين خمسة، وينكسر الثلثان على أهله ويوافقهم بالأرباع فوفقهن ثلاثة، أضرب فيه الفريضة تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصح، والله أعلم. المثال الثاني: وفيه فروع:

الفرع الأول: ترك أماً وستة إخوة لأم وأربع شقائق، فريضتهم من سنة، وتعول إلى سبعة وتنكسر على أولاد الأم سهامهم، وتوافقهم بالأنصاف، فخذ نصفهم ثلاثة، واضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ أحد وعشرين، ومنها تصح.

الفرع الثاني: تركت زوجاً وثمان شقائق وأختين لأم، وأما، فريضتهم من ستة وتعول إلى عشرة وتنكسر على الشقائق سهامهن، وتوافقهم بالأرباع، فخذ الوفق اثنين واضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ عشرين،

ومنها تصح.

الفرع الثالث: تركت زوجاً وستة عشرة بنتاً وجدتين، فريضتهم من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وينكسر الثلثان على أهله، ويوافقهم بالأثمان، فالوفق اثنان اجتز به وأضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ ستة وعشرين، ومنها تصح.

-117 -