كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٧

الفرع الرابع: ترك ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم واثني عشر أخاً لأم، وأما فريضتهم تعول إلى سبعة عشر منقسمة على غير الإخوة، ورؤسهم موافقة لسهامهم بالأرباع، فخذ وفقهم ثلاثة واضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ أحد وخمسين، ومنها تصح.

الفرع الخامس: ترك زوجة وأربع جدات وأربعة وعشرين بنتاً وأباً، فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وينكسر الثلثان على أهله، ويوافقهم بالأثمان والوفق ثلاثة اجتز به، واضرب فيه الفريضة عائلة تبلغ أحد وثمانين، ومنها تصح، والله أعلم.

بيان:

إن أردت أن تعرف ما لكل واحد من المنكسر عليهم، فانظر إلى الصنف الذي يقابلهم وهل يتوافقان، بجزء، فإن توافقا فأنظر إلى الوفق كم هو واجعل مثله لكل واحد منهم، مثاله في مسألتنا هذه أن عدة الجدات مقابلة لعدة البنات وتوافقها بالأنصاف فنصف الجدات اثنان، اجعله لكل واحدة من البنات ونصف البنات اثنا عشر اجعله لمجموع الجدات، ووافق البنات مع سهامهن ثلاثة وهو نصيب كل جدة فافهم هذا، والله أعلم

•

المثال الثالث: وفيه فروع:

الفرع الأول: ترك ست بنات واماً، فريضتهم من سنة، وترد إلى خمسة، وتنكسر على البنات سهامهن، وتوافقهن بالأنصاف، فالوفق ثلاثة، أقمه مقام الرؤوس، وأضرب الفريضة فيه تبلغ خمسة عشر ومنها

تصح.

الفرع الثاني تركت زوجاً وبنتا وتسع بنات ابن، فريضتهم بالرد

-117 -