Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٨ستة عشر، وسهام بنات الابن توافقهن بالأثلاث، فالوفق ثلاثة، من أقمه مقام الرؤوس واسطح فيه الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين ومنها تصح.
القاعدة،
أما الطريق الموصل إلى معرفة ما لكل واحد فقد سبق آنفاً، ولابأس أن نزيدك هنا إيضاحاً، فنقول: قد علمت أن المنكسر عليهم تسعة فخذها مضروبة في سهامها فذلك سبعة وعشرين، فهي للبنت أو تقول إن رؤوس بنات الابن مقابلة للبنت وسهمها من أصل الفريضة ثلاثة لو ألغيت الزوج وقسمت مسألة الرد عليهن كما هي فاضرب الثلاثة في رؤوس بنات الابن، فذلك سبعة وعشرون هو نصيب البنت من مجموع الضرب وسهم بنات الابن من أصل الفريضة سهم واحد فإن ضربته في رأس المقابل، وهي البنت فواحد في واحد بواحد، فهو نصيب كل واحدة منهن وللزوج أربعة مضروبة في وفق رؤوس بنات الابن لأن عدتهن مقابلة له فذلك أثنا عشر يأخذها الزوج،
،
والله أعلم. الفرع الثالث: ترك أربع زوجات وبنتاً وأربع عشرة بنت ابن فريضتهن بالرد من اثنين وثلاثين وتنكسر على بنات الابن سهامهن وتوافقهن بالأسباغ والوفق اثنان اسطح فيها الفريضة، وتبلغ أربعة وستين، ومنها تصح لكل واحدة من الزوجات اثنان، وفق بنات الابن، ولكل واحدة منهن واحد مماثل لرأس البنت لأنها تقابلهن، ولها اثنان وأربعون من ضرب ثلاثة سهمهما من مسألة الرد أن لو لم يكن زوجات في أربعة عشر رؤوس بنات الابن فافهم هذا واحفظه لما يرد عليك، فقد وضحناه، وجعلناه على طرف اللئام والحمد لله.
الفرع الرابع: ترك زوجة وست عشرة بنتاً وأماً، فريضتهم بالرد من أربعين وتنكسر على البنات سهامهن وتوافقهن بالأرباع، فالوفق أربعة اسطح فيه الفريضة تبلغ مائة وستين، ومنها تصح، والله أعلم.
-11 A-