Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٩المقام الثاني - في التباين:
وفيه ثلاثة أمثلة:
المثال الأول: من فروعه ترك زوجة وستة بنين فريضتهم من ثمانية، وتنكسر على الأولاد سهامهم وتباينهم فاضرب الفريضة في رؤوسهم تبلغ ثمانية واربعين للزوجة ستة ولكل ابن سبعة مثل المنكسر عليهم، وهذا أصل في التباين وهو أنه إذا باينت السهام الرؤوس وكان الانكسار على عدة كما في المثال فإذا صححت المسألة وأردت أن تعرف مالكل واحد من التركة فأعطه مثل المنكسر إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وتجعله للإناث وضعفه للذكور إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، فافهم ذلك فإنه بين ظاهر.
المثال الثاني: ومن فروعه تركت زوجاً وثمان بنات وثلاث جدات، فريضتهم تعول إلى ثلاثة عشر وينكسر السدس على الجدات ويباينهن، فاسطح الفريضة بعولها في رؤوسهن تبلغ تسعة وثلاثين، ومنها
تصح.
المثال الثالث: ومن فروعه، ترك أربع زوجات وأربع عشرة بنتاً وأماً، فريضتهم من أربعين بالرد ولا تنقسم على الزوجات سهامهن وتباينهن، فاسطح الفريضة في رؤوسهن تبلغ مائة وستين، ومنها تصح، والله
أعلم.
-111 -