كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

المثال الثاني - في تداخل الأعداد الحاصلة من الأوفاق والرؤوس:

أربع زوجات واثنان وثلاثون بنتا وست عشرة جدة وثمانية بني عم، فريضتهم من أربعة وعشرين والثمن يباين أهله، والثلثان موافق بالأثمان، والجدات توافق سهامهن بالأرباع، والباقي مباين لأهله، والاثنان وكامل الأول داخل فيه، فاضرب فيه الفريضة تبلغ اثنين وتسعين ومائة، فتصح.

المثال الثالث - في توافق الأعداد الحاصلة من الأوفاق ومن الرؤوس: أربع زوجات وثمان جدات وأربعة وعشرين أختا لأم وثمانية عشر أخا لأب، فريضتهم من أثني عشر منكسرة، والربع مباين، ويوافق السدس أهله بالأنصاف والثلث أهله بالأرباع، والباقي بالأثلاث فرؤوس الزوجات مماثلة لوفق الجدات ووفق الأخوات مماثل لوفق الأخوة، والوفقان يتوافقان بالأنصاف، فاضرب وفق أحد الوفقين في كامل الوفق الآخر بأثنى عشر وفيه الفريضة بمائة وأربعة وأربعين، ومنها تصح.

المثال الرابع - في تباين الأعداد:

زوجتان وخمس بنات وثلاث جدات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من أربعة وعشرين مباينة سهام كل لرؤوسه والرؤوس الثلاثة متباينة، فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ثلاثين وتتماثل رؤوس الجدات والعصبات، فاضرب الفريضة في ثلاثين تبلغ عشرين وسبعمائة، ومنها

صح، والله أعلم.

تتمتان:

الأولى: من التوافق نوع يدعى الموافقة بالأجزاء الصم وهي العدد الذي لا نصف له ولا ربع ولا خمس إلى عشر، مأخوذ من الحجر الأصم الذي لاصدع فيه.

- 132 –