Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٤الباب الرابع
في التناسخ، الغرقى والهدمي، الخنثى، الإقرار، والإنكار، العويص
في خمسة فصول
الفصل الأول
في التناسخ
وهو لغة: الإزالة والتغيير والإبطال، وإقامة شيء مقام آخر، قال في القاموس: نسخه كمنعه أزاله وغيره وأبطله وأقام شيئاً مقامه، إلى ان قال: والتناسخ والمناسخة في الميراث موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم أهـ.
وفي المصباح بعد كلام وتناسخ الأزمنة تتابعها وتداولها، لأن كل واحد ينسخ حكم ماقبله ويثبت الحكم نفسه فالذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت وبغيره إلى حكم مختص هو به، ومنه تناسخ الورثة لأن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني، وكذا
ما بعده.
واصطلاحاً: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته، ولابد من ملاحظة المعنى اللغوي، وهي ظاهرة في صريح كلام القاموس والمصباح.
والطريق الموصل إلى معرفة العمل في تصحيحه هو أنك تنظر أولاً في مسألة الميت الأول، وتقسمها على الورثة وإن كان فيها انكسار صححتها على حد مامر، ثم تنظر ثانياً إلى فريضة الميت الثاني ومن كم تخرج، ومن كم تصح، وتعرضها على سهامه من المسألة، وهي المعبر عنها بالتركة ـ بفتح فكسر وتخفف بسكون الراء، مثل كلمة
-15 -