كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

وكلمة أهـ المصباح - فإن انقسمت على ورثته لم تحتج إلى عمل. مثاله: زوج واختان لأب فريضتهم من ستة وتعول إلى سبعة ثم ماتت إحدى الأختين عن أختها وبنتها أو عن أختها وزوجها، فتركتها منقسمة على المسألتان ورثتها فتصح من سبعة، وكذا إن اتحد ورثة الأول والثاني لم تحتج إلى عمل، وذلك بأن يكون إرثهم من الأول أو الثاني سواء، فتقسم

المسألة عليهم. وتجعل الثاني كالمعدوم، وكذا ثالث ورائع كتارك زوجة وأولاداً ثم ماتت الزوجة عنهم، ثم مات أحد الأولاد عن إخوته، ثم مات الثاني عن الباقين، فتقسم المال عليهم من غير احتياج إلى حساب وعناء

وضرب.

أمور:

فإن اختلف ورثة الأول والثاني فلا خلو لهم بالنظر إليهم من أحد

الأمر الأول: أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول وهم عصبة، وغير الوارث من الثاني ذا سهم، كتارك زوجة وابنين من غيرها، ثم مات أحدهم عن أخيه، وكذا تارك أختا لأم واخوة من أب، ثم مات أحد الإخوة وتركهم، ثم مات الثاني عن باقيهم ففي هاتين الصورتين ونحوهما تجعل الثاني ومن بعده كالمعدوم وتقسم التركة جميعها من مخرج فريضة

الأول.

الأمر الثاني: أن يكونوا كلهم ذوي سهام، وورثة الأول هم ورثة الثاني، فهي كالأولى.

مثاله: أم وثلاث شقائق وأخ لأم، ثم ماتت الأم عنهم، ثم ماتت

إحدى الشقائق عن الباقين

الأمر الثالث: أن يكونوا كلهم ذوي سهام أيضاً، لكن ورثة الثاني

- 135 -