كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

بعض ورثة الأول كتاركة زوجا وأربع شقائق وأخاً لأم، ثم ماتت إحدى الشقائق عن أخواتها وأخيها، ثم ماتت الأخرى عن الباقين. وكتارك زوجة وثلاث أخوات لأب، وأربعاً لأم، ثم ماتت إحدى الأميات عن إخواتها، ثم ماتت الثانية عن أختيها فإنك تجتزئ بمسألة

الأول وتقسمها على الباقين من الورثة، وتجعل من بعده كالمعدوم. وكذا إن كانت الفريضة الأولى عائلة، والثانية مثلها، وكان فرض الميت أكثر من عولها أو دونه

مثال الأول: تركت زوجاً وثلاث شقائق، فنكح الزوج إحداهن ثم

مات عنهم.

ومثال الثاني: تركت زوجها وخمس شقائق، فنكح إحداهن ثم ماتت، ثم نكح ثانية فماتت فالميت الأول فرضه دون العول والميت الثاني مساو له، وهذا يسمى التناسخ الناقص. فإن كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، ولم تنقسم سهامه علهيم فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن يتوافقا بجزء ما، أو يتباينا.

الأمر الأول في توافقهما:

فإذا قسمت مسألة الميت الأول على ورثته فانقسمت بتصحيح أو بدونه، وعرفت ما للميت الثاني وكم سهامه، وأردت أن تجعل المسألتين مسألة واحدة كما هي القاعدة الصناعية، فانظر إلى مخرج فريضته من كم تخرج، ثم انظر إلى سهامه، وهي التركة إن لم تنقسم على ورثته هل توافق الفريضة بجزء ما، أو تباينها، فإن وافقتها أخذت وفق فريضته وضربت فيه فريضة الأول بتمامها، أو مبلغ تصحيحها، فما بلغت فمنه المسألتان، فإذا أردت أن تعطي كل ذي حق حقه نظرت إلى الأولى منها أخذه مضروباً في وفق الثانية وإلى الثانية فمن له

تصح

فمن كان له

سهم

- 136 -