Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٧سهم منها أخذه مضروباً في وفق التركة، ويتضح الإجمال بتفصيل
الأمثال.
'
فمن أمثلته: ترك زوجة وشقيقا ثم مات الشقيق عن أم وابن، فمسألة الأول من اربعة والميت تركته ثلاثة، ومسألته من ستة فيتوافقان بالأثلاث، فخذ وفق الستة اثنان واضرب فيه المسألة الأولى تبلغ ثمانية فتصح فتأخذ الزوجة اثنين، لأن لها من الأربعة واحداً اخذته مضروباً في اثنين وفق الستة، وليس لها من الثانية شيء، وتأخذ الأم واحداً لأن من الثانية فقط واحداً مضروباً في واحد وفق التركة، ويأخذ الابن خمسة لأنه لا يأخذ من الأولى، وسهمه من الثانية خمسة مضروباً في واحد وفق التركة.
لها
ومنها: جدتان وأختان لأبوين وأختان لأم، ثم ماتت إحدى الخالصتين عن الباقين، فالأولى تعول إلى سبعة وتنكسر على الجدات فتصحح من أربعة عشر والثانية من ستة، وتصح من اثني عشر، وسهام الميت من الأولى أربعة توافق فريضته بالأرباع، فتأخذ ثلاثة وفق الفريضة الثانية وتضرب فيه الفريضة الأولى بمبلغها تبلغ اثنين
وأربعين، فتصح.
بيانه: للجدتين من الأولى اثنان في وفق الثانية ثلاثة بستة ولهما من الثانية اثنان في واحد وفق التركة وجمعتا ثمانية، والشقيقة من الأولى أربعة في ثلاثة وفق الثانية باثني عشر ولها من الثانية ستة في واحد وفق التركة بستة جمعت بثمانية عشر، وللأختين من الأم من الأولى أربعة في ثلاثة وفق الثانية باثني عشر، ولهما من الثانية أربعة في واحد وفق التركة بأربعة اجتمع لهما ستة عشر، وقس على هذا ما شابهه، والله أعلم.
الأمر الثاني في تباينهما: وإذا لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بأن باينتها فاضرب الأولى
- ITY-