Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٩في م مسألة الثاني من الضرب واعضاء كل ذي حق حقه، وهكذا تفعل فيما يرد عليك من هذا الباب ولو مات واحد بعد واحد إلى مائة.
ولنورد في هذا المقام ثلاثة أمثلة تكشف عن وجهه اللئام وتذهب عن كبده الأوام، وتزيح عن مناره الظلام.
المثال الأول:
زوجة وجدة وعم، ثم مات العم عن أم وثلاث أخوات متفرقات وأخ لأم، ثم ماتت الزوجة عن أم وابن عم، فريضة الأول من اثني عشر، وفريضة العم من ستة عائلة إلى سبعة وهي سهامه، لأمه سهم: ولشقيقته ثلاثة، وللأبوية سهم تكملة الثلثين، وللأخت الأمية وأخيها سهمان، وفريضة الزوجة من ثلاثة وهي سهامها، فصحت المسائل
الأخت
سهم
الثلاث من اثني عشر. المثال الثاني: بنت وأخت من أب، ثم ماتت الأخت عن ابنتين وعم، ثم مات العم عن زوجة وابن أخ، فريضة الأول من اثنين، وتركة مباين لفريضتها، فتصح المسألتان من ستة، لضرب إحداهما في الأخرى، وفريضة العم من أربعة وتركته سهم يباينها، فادخل مسألة في مجموع الأولين واضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة وعشرين، فتصح للبنت من مجموع ذلك اثنا عشر، وللبنتين ثمانية، وللزوجة سهم، ولابن الأخ ثلاثة.
بيانه: أن للبنت من الأولين ثلاثة أخذتهن مضروبات في أربعة، وللبنتين اثنان يأخذانهما مضروبين في أربعة، المسألة الثالثة، وللزوجة منها سهم تأخذه مضروباً في التركة واحد، ولابن الأخ ثلاثة في التركة
واحد.
المثال الثالث:
أم وعم، ثم مات العم عن جده وأخ لأب، ثم ماتت الأم عن أم
- im-