Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٠وثلاثة أخوات متفرقات فريضة الأول من ثلاثة، وفريضة الثانية من ستة، وبيده اثنان يوافقان السنة بالأنصاف فثلاثة في ثلاثة بتسعة، وفريضة الثالث من ستة وتركته ثلاثة موافقة لها بالأثلاث، فاثنان في تسعة بثمانية عشر، ومنها تصح المسائل الثلاث، فلو كان مع ورثة الأم زوج لعالت فريضتها إلى تسعة ووافقت تركتها بالأثلاث، فوفق الفريضة ثلاثة تضرب فيه جامعة الأولين يبلغ سبعة وعشرين.
،
وتوضيح ما لكل واحد: أن للجدة ثلاثة لأن لها من الأولى سهماً مضروباً في ثلاثة وهي وفق الثالثة وللأخ الأبوي خمسة عشر من ضرب خمسة في ثلاثة، وللزوج ثلاثة في واحد وفق التركة، وللشقيقة ثلاثة في واحد، وفقها أيضاً، وللأبوية سهم، واحد، وكذا للأم وللأخت من الأم، لأن لكل منهن سهماً من الفريضة مضروباً في وفق التركة والله أعلم. وهنا نظر لابد أن نبينه ونوضحة بأمثلة، وهو القطع في المسائل، وذلك أنك إذا صححت المسائل جميعاً، وعرفت ما اجتمع لكل واحد من الورثة من المسائل كلها أو من بعضها، فانظر في أسهم الورثة جميعاً مما اجتمع لكل واحد منهم من جميع المسائل، أو من بعضها، على حسب ميراثه، هل تتوافق بجزء ما كنصف ونحوه إلى عشر فإن توافقت أعطيت كل واحد من الأسهم التي بيده وفق سهام شركائه، وذلك كأن تتوافق السهام بسدس ونحوه فتعطي كلاً سدس مابيده، وتقطع المسألة من سدس مبلغ الضرب أو تتباين، فإن تباينت فلا قطع.
أمثلة وإليك من إلى نيل المنشود.
المثال الأول
القطع ماتستعين به على فهم المقصود وتتوصل به
ترك أماً وابناً وابنتين، ثم ماتت الأم عن أولاد ابنها، فمسألة الأول من ستة، وتصح من أربعة وعشرين ومسألة الأم من أربع، وسهامها
-18.-