كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

أخواتها وأمها، ثم ماتت الثانية عن زوج وأمها وأخويها لأمها وخالصتها، ثم ماتت الثالثة عن أمها وولدي أمها.

فالأولى: من عشرة بالعول وتصح من ثلاثين.

والثانية: من سبعة بالعول ولا توافق تركتها، فتصح عشرة ومائتين.

المسألتان

من

والثالثة: من تسعة بالعول وتركتها ثمانية وعشرون، ومن الثانية ثمانية، فتجمع من المسألتين ستة وثلاثين منقسمة على الورثة. والرابعة: من ثلاثة بالرد، وتركتها ثمانية وأربعون منقسمة على

الورثة.

فتصح المسائل الأربع من عشرة ومائتين: للأم خمسة وأربعون، وكذا لولديها، ولزوج الأولى ثلاثة وستون، ولزوج الثالثة اثنا عشر. فإن قلت: أفتنقطع هذه؟

قلت: لا، لعدم توافق سهامهم بجزء ما. فإن قلت: أفلا تبين لي: كم يقع لكل من المال إذا وزعته

بالأجزاء؟

قلت: بلى، للأم سبع المال ونصف سبعه، وكذا لكل واحد من ولديها، فيجمعون أربعة أسباع المال ونصف سبعه، ولزوج الأولى خمس المال ونصف خمسه، ولزوج الثانية ثلث المال، وخمس ثلث

السبع، والله أعلم. وبه التوفيق.

سبع

-1 {Y-