كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

من موروثه، ومسألة صلب، ماله فإن لكل منهما حكما قد بيناه. والأمثلة التي وعدنا بها لتوضيح ما انبهم هي هذه: المثال الأول:

أخوان ماتا، وجهل تقدم موت أحدهما، وترك كل واحد منهما زوجة وابني عم، فتفرض موت الأكبر أولا عن زوجة واخ وابني عم فتقول: فريضة من أربعة لزوجته الربع والباقى لاخيه، وسقط ابنا عمه،، ثم تفرض موت الثاني وله مسألتان مسألة ماورته أخيه، ومسألة صلب ماله، فتقول في الاولى ترك زوجته وابني عمه، وتسكت عن الأخ لأنه لاميراث له هنا، فأصل فريضته من أربعة وتصح من ثمانية، وماورثه من

من

أخيه ثلاثة وهو المعبر عنه بالتركة، فلا توافق بينها وبين المسألة. ومسألته الثانية من أربعة لانك تفرض فيها حياة اخيه، فاذا أردت التصحيح وجعل المسألتين مسألة واحدة ضربت المسألة الأولى ثمانية في الثانية اربعة او العكس، فتبلغ اثنين وثلاثين فتصح. وكذا مسألة الثاني، فإذا نظرت إليهما وجدتهما متماثلتين فاجتز بإحداهما واضربها في حالين بأربعة وستين، فمن كان له سهم من الأولى أخذه مضروبا في الثانية - ومن كان له سهم من الثانية أخذه مضروبا في

التركة.

بيانه: أن لزوجة الأول واحدا من أربعة مضروبا في ثمانية فذلك ثمانية، ولها من الثانية سهمان مضروبان في التركة ثلاثة بستة، اجتمع لها أربعة عشر ومثلها زوجة الثاني، ولابني العم ثلاثة من الأولى في ثمانية بأربعة وعشرين، ولهما من الثانية ستة في ثلاثة بثمانية عشر باثنين وثلاثين، لكل واحد ستة عشر وتتوافق. سهام الكل بالأنصاف فاعط کلا نصف مابيده فتنقطع من اثنين وثلاثين، وهذا جدول في بيان ذلك.

-187 -