كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

32

<

<

17

{

زوجة الاول

في 8

-

زوجة الثاني

ابني عم 2

المثال الثاني:

أخوان ماتا وترك أحدهما أمه وابنته والثاني أمه وابنتيه، فإن فرضت موت أب الابنة أولا فقل مات عن أمه وابنته وأخيه، فريضتهم من ستة، ومنها تصح، فيأخذ أخوه سهمين يقسمان على ورثتهم الأحياء، وهم أم وابنتان، وفريضتهم من ستة مردودة إلى خمسة والتركة اثنان مباينان، فاضرب إحدى مسألتيه في الأخرى بثلاثين، فمن كان له

سهم من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن كان له سهم من الثانية أخذه مضروبا في التركة.

بيانه: أن للأم من الأولى سهم في الثانية بخمسة، ولها من الثانية سهم في التركة باثنين اجتمع لها من صاحب الابنة سبعة، ولابنته من الاولى ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولا شيء لها من الثانية ولابنتي عمها من الثانية أربعة في اثنين بثمانية فذلك ثلاثون، ثم نفرض موت أب الابنتين عنهما، وأمه وأخيه مسألتة من ستة: لأخيه ما أبقت الفريضة سهم بين ورثته الأحياء، أم وابنة فريضتهم مردودة إلى أربعة مباينة للتركة، فأضرب إحدى مسألتيه في الأخرى بأربعة وعشرين: فإذا أردت قسمها فانظر إلى الفريضة وإلى التركة، واصنع فيهما ماصنعت في الأولى.

وهم

فإذا أردت خلط مسألتيهما وجعلهما مسألة واحدة نظرت إلى ماصحتا منه، ومن كم صحت كل واحدة وعرضته على النسب الأربع فإنك تجدهما يتوافقان بالاسداس، لأن مسألة الاول صحت من ثلاثين،

- I{Y-