كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

ومسألة الثاني من أربعة وعشرين، فتأخذ سدس أحدهما، وهو المعبر عنه بالوفق، وتضرب فيه كامل الثانية يبلغ عشرين ومائة في حالين بأربعين ومائتين، فمن كان له. سهم من أحدهما أخذه مضروبا في وفق الثانية.

بيانه:

أن للأم من مسألة الأول سبعة تأخذها مضروبة في أربعة وفق مسألة للثاني، بثمانية وعشرين ولها من مسألة الثاني خمسة وفق الأولى بخمسة وعشرين، اجتمع لها ثلاثة وخمسون وللابنة من الاولى خمسة عشر في أربعة بستين، ولها من الثانية ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، جمعت خمسة وسبعين، وللابنتين من الاولى ثمانية في اربعة باثنين وثلاثين، ولهما من الثانية ستة عشر في خمسة بثمانين اجتمع لهما اثنا عشر ومائة، ولا تتوافق سهامهم بجزء ما فلذلك لا تنقطع (انظر الجول الاتي:

120

في 2

240

أم

53

-

بنت الأولى

بنتا الثاني لهما

56 لكل واحدة

-

-

Vo

112

I

واعلم أن القطع في هذا الفصل كالقطع في الفصل الذي قبله، كما رأيت في المثال الأول.

مثال ذلك:

ثلاثة إخوة غرقوا وتركوا أمهم وأخاهم لأبيهم، فتفعل في قسم

- I{A-