كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

أموالهم ما عرفت ممامر، ثم تنظر فيها اجتمع للأم من أولادها مما ورثته من صلب أموالهم، ومما عاد إلى أحدهما من أخيه، وفيما ورثه أخوهم من أموالهم، وتنظر: هل يتوافقان بجزء ما.

بيانه:

ذلك

أن تصصح مسألتهم من ستة وثلاثين فتجدها يجتمع لها من ستة عشر، ولأخيهم عشرون، وتجد السهام تتوافق بالارباع، فأعط كلا مابيده، فربع مابيد الأم أربعة، وربع مابيد الأخ خمسة، فقل

ربع

تنقطع المسألة من تسعة، والله أعلم.

تتمة

إن مات مدبر وزوجته ومن دبره ولم يعلم هل مات السيد أولا أو العبد، وجهل أيضا تقدم موته على زوجته، فعن ابي عبد الله: أن المدبر يرث زوجته إلا أن يأتي الورثة ببينة أنه مات قبلها، والله أعلم

-181 -