كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥١

المثال الثاني: ترك ولدين خنثيين وأبا، فريضتهم من ستة وتنكسر عليهما وتباينها وتصح من أثني عشر في حال الذكورة، وفي حال الأنوثة من ثلاثة، والمسألتان متداخلتان، فاجتز بالكبرى واضربهما في حالين بأربعة وعشرين، فللأب الأولى اثنان وله من الثانية اربعة، فذلك ستة، ولكل منهما تسعة لأخذهما من الاولى عشرة، ومن الثانية ثمانية، وإذا نظرت إلى سهامها وسهام الأب وجدتها تتوافق بالإناث، فإن أعطيت كلا ثلث مابيده انقطعت من ثمانية، وإليك جدولا يوضح ذلك:

من

ثلث ما بيده

Y

24

12

في 2

أب

-

-

4

-

ولد خنثى

ولد خنثي آخر

المثال الثالث:

ترك أما وولدا خنثى فريضتهم في حال الذكورة من سنة وفي حال الأنوثة من أربعة ويتوافقان بالأنصاف، فبضرب وفق إحداهما في الأخرى تبلغ اثني عشر، فتضعفها لأربعة وعشرين للأم في حال الذكورة سهم من ستة في وفق الأربعة اثنين باثنين، ولها من الثانية سهم من ثلاثة وفق الستة بثلاثة فيجتمع لها خمسة أسهم، ويأخذ الولد تسعة عشرة لأن له حال ذكورته عشرة من ضرب خمسة في اثنين، وله في حال انوثتة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فتلك تسعة عشر، ولاقطع في هذه لعدم توافق السهام، وهذا جدول في ذلك:

-101 -