Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٢24
في 2
-
19
-
12
ام
ابن خنثي
المثال الرابع:
ترك ابناً وخنثى فريضتهم في حال أنه ذكر من اثنين، وفي حال أنه أنثى من ثلاثة، وهما متباينان فاضرب إحداهما في الأخرى بستة في حالين باثني عشر للذكر في حال ذكورة الخنثى، واحد في ثلاثة، وله في حال أنوثته سهمان في اثنين بأربعة جمع سبعة، ويجمع الخنثى خمسة، ولا تنقطع بأقل، وهذا على أن يجعل في حال أنه ذكر، وفي أخرى أنه أنثى، كما رأيت في الأمثلة. وقيل: يعطي نصف ذكر ونصف أنثى لما مر، وعليه فتصحح مسألتهما من سبعة وتعطيه ثلاثة والذكر أربعة، وهذا معتمد الإمام عبد العزيز في النيل.
وقال الشيخ خميس رحمه الله إن القول الأول أصح.
وقال بعض: إن ورث بكونه ذكراً فقط أعطى نصف ميراث ذكر، وذلك كأن يكون ابن عم أو ابن أخ، وإن ورث لكونه أنثى فقط أعطى نصف ميراث أنثى لكونه ولد أب في صورة زوج وشقيقة وأخ لأب خنثى، لأنه لو كان ذكراً لم يبق له شيء، ولو كان أنثى ورث تكملة الثلثين، فيعطى نصف ميراثه أن لو كان أنثى، وإن ورث بحاليه متفاضلاً أعطى بهما كالمثال السابق، والله أعلم.
ولو ترك ثلاثة أولاد ذكوراً وأنثى وخنثى، فعلى معتمد النيل يقسمون المال من تسعة للذكر أربعة وللأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة.
- lor-