Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٣وعلى مختار المنهج وأنه القول الأصح عنده تقسم مسألة الذكورة من خمسة، ومسألة الأنوثة من أربعة وتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تبلغ عشرين في حالين بأربعين للذكر من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، وله من الثانية اثنان في خمسة بعشرة فذلك ثمانية عشر وللانثى من الأولى سهم في أربعة بأربعة ومن الثانية سهم في خمسة بخمسة، جمعه تسعة، وللخنثى سهمان من الأولى في أربعة بثمانية من الثانية سهم في خمسة بخمسة جمع ثلاثة عشر.
وهذه الأمثلة فيما إذا كان يرث، بحاليه، أما إذا كان يرث بحال فقط
فإنه يأخذ بحاله ذلك نصف ميراث، كما ذكر ذلك البعض.
وليس قوله ذلك مقابلاً للقولين، بل هو أحدهما، فلو ترك أماً وأخوين لأم وأختاً خالصة وخنثى لأب، فعلى فرض أنه ذكر لاميراث له لاستيفاء السهام الفريضة، وهو عاصب، وعلى فرض أنوثته تعول له فيأخذ سدساً تكملة الثلثين، فتصحح المسألة من أربعة وثمانين حاصلة من ضرب ستة في سبعة بإثنين وأربعين في حالين للأم من الحالين ثلاث عشر، ولهما ستة وعشرون وللخالصة تسعة وثلاثون، وللخنثى ستة لأخذه من أحد الحالين، فلو كان أنثى لأخذ سبع المال، ولو كان ذكراً
لسقط، فأعطى نصف ما يرث لو كان أنثى. فإن ترك ولداً خنثى وعماً خنثى وابن عم ذكر، فقال الشيخ خميس رحمه الله في منهجه الذي نأخذ به: إن للولد ثلاثة أرباع الذكر، لأنه في حال ذكورته يأخذ الكل وفي حال أنوثته يأخذ النصف، فأعطيناه نصف الكل ونصف النصف، فذلك ثلاثة أرباع الذكر، وهو ثلاثة أرباع المال، يبقى ربعه بين العم وابن العم أنصافاً، وذلك أن العم في حال أنه ذكر يرث كل الباقي، وفي حال أنه أنثى لايرث شيئاً، فأعطيناه نصف ميراث، الذكر، والله أعلم وبه التوفيق.
- lor-