Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٧للميت، وأنكر الولد، أو تارك أما وأخوين، أقرت الأم بثالث لهما وأنكراه
ونحو ذلك.
المسألة الثانية:
إن كان المقر به يحجب المقر دفع إليه المال، كإقرار خالص بابن للميت، أو إقرار أخر لأب بشقيق أو إقرار عم بمن يحجبه، فإن ينقله من فرض لآخر أعطاه فضل ما بين الفرضين كتارك زوجة وعاصباً، فأقرت الزوجة بابن أو ابن ابن، وأنكر العاصب أو أقر الزوج بمن ينقله من فرض النصف إلى الربع، أو أقرت أبوية بشقيقة في صورة تارك أختاً لأب وعاصباً أو أقرت الأم بمن ينقلها من ثلث لسدس، أو بنت الابن بمن ينقلها من نصف لسدس، أو بمن يشاركها وحدها، كتارك بنت ابن وعاصباً فأقرت ببنت صلب، أو ترك بنته وبنت ابن أقرت بأخت، لها، ففي هذه الصورة تعطيها نصف مابيدها، وفي الصور تلك يدفع المقر فضل الزائد، فتدفع الزوجة نصف الربع، ويدفع الزوج نصف النصف وهكذا.
المسألة الثالثة (في التصحيح): إذا عرفت أن الإقرار يعود بالضرر على المقر وحده، وأن من صدقه من الورثة مثله لأن التصديق إقرار، وعلمت أنه يعطي المقر له ماينوبه أن لو أقر الورثة كلهم، وأردت تصحيح ذلك وقسم مسألتهم على سهام صحيحة، فطريق العمل الموصل إلى ذلك هو أن تقسم الفريضة أولاً على الإنكار فتفرض الورثة كلهم منكرين، وتعرف من كم تخرج، ومن كم تصح إن انكسرت ثم تقسمها على الإقرار، فتفرضهم مقرين وتعرف الفريضة مخرجاً وتصحيحا، ثم تنظر مابين المسألتين بالنسب الأربع فإن تداخلتا إجتزأت بالكبرى، وقسمتها من مبلغها، وإن توافقتا أخذت وفق أحداهما وضربته في كامل الأخرى وتضرب أحد
- lov -