كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

الكاملين في الآخر إن تباينتا ولايتصور التماثل هنا لزيادة السهام في حال الإقرار. فمثال تداخلهما:

أم وإخوة اشقاء ذكران، وأنثى، أقرت الأخت بأخت لهم وأنكرها الباقون فتقول: مسألة الإنكار من ستة، ومنها تصح، ومسألة الإقرار من ستة أيضاً، وتصح من ستة وثلاثين فالأولى داخلة في الثانية، للأم ستة ولكل واحد من الأخوين اثنا عشر وللأخت المقرة خمسة أسهم، وللمقر بها سهم، فلو صدقتها الأم لم يؤثر تصديقها شيئاً لأن إقرارها لاينقصها، فلو صدقها أحد الأخوين لأعطاها من نصيبه سهمين، فتجتمع ثلاثة، ويكمل سهمها بتصديق الثاني والله أعلم (انظر الجدول التالي:

36

r

12

10

-

-

O

-

أم أخ منكر

أخ مقر أخت مقرة

أخت مقر لها

ومثال توافقهما:

أم وثلاثة بنين، أقر أحدهما برابع وأنكروه، فمسألة الإنكار تصح من ثمانية عشر، ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين، ويتوافقان بالأسداس فاضرب وفق إحداهما في الأخرى باثنين وسبعين، الأولى أخذه مضروباً في وفق، الثانية وكذا من له سهم في الثانية يأخذه مضروباً في وفق الأولى.

فمن له سهم من

-101 -